ضوابط رصد درجات الاختبارات النهائية :

1.يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار، ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس القسم المختص.

2.يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن يشرك معه متخصصا أو أكثر في التصحيح.

3.يرصد مدرس المقرر درجات الاختبار النهائي في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها، ثم تصادق عليها رئيسة القسم.

4.يرصد أستاذ المقرر الدرجات النهائية في النظام الأكاديمي.

5.يكون أستاذ المقرر مسؤولا مسؤولية تامة عن صحة الدرجات النهائية المدخلة في النظام الأكاديمي، ولا يتاح له التعديل بعد ذلك إلا بإذن من عمادة القبول والتسجيل؛ حسب الإجراءات المتبعة.

6.تُرفع الدرجات المصادق عليها من القسم المختص إلى عميدة الكلية لاعتمادها وترحيلها عن طريق النظام الأكاديمي.

 

الحرمان من أداء الاختبارات النهائية :

1.على الطالبة المنتظمة حضور المحاضرات والدروس العملية، حسب المقررات المسجلة لها.

2.تحرم الطالبة من دخول الاختبار النهائي بقرار من مجلس الكلية إذا قلت نسبة حضورها عن (75٪) من مجموع المحاضرات والدروس العملية، والميدانية، والسريرية.

3.يعطي مدرس/ة المقرر الطالبة إنذاراً أولياً بالغياب إذا تجاوزت نسبة غيابها 10٪ من مجموع محاضرات المقرر نفسه، وإنذاراً ثانياً إذا بلغت نسبة غيابها 20٪ من مجموع محاضرات المقرر.

4. يرفع مدرس/ة المقرر تقريراً إلى رئيسة القسم الذي يتبعه المقرر  يوضح فيه الطالبات اللاتي تجاوزن نسبة الغياب , وتواريخ المحاضرات التي تغيبن فيها, ويعتمد من مجلسي القسم والكلية.

5.يعتمد التقرير من مجلسي القسم والكلية.

6.تُشعر الكلية التي يتبعها المقرر كلية الطالبة بقرار الحرمان.

7.لا يسمح للطالبة المحرومة من دخول قاعة الاختبار.

8.تعد الطالبة المحرومة في مقرر دراسي راسبةً فيه. ويرصد لها مدرس المقرر تقدير محروم (ح) أو (DN)، ويظهر ذلك في سجلها الأكاديمي.

 

 

 

إجراءات تقديم عذر الغياب عن الاختبار النهائي:

1.تتقدم الطالبة المتغيبة عن الاختبار النهائي بعذرها إلى مدرس المقرر أو رئيسة القسم المختص بالمقرر خلال أسبوع  من تاريخ الاختبار الذي تغيبت فيه.

2.تُعرض أعذار الطالبات المتغيبات عن الاختبار النهائي على مجلس القسم الذي يتبعه المقرر ومجلس الكلية، وذلك للسماح لهن بأداء الاختبار البديل.

3.تبلغ كلية الطالبة بقرار مجلس الكلية للإحاطة

4.تُعد الأقسام أسئلة ومواعيد الاختبارات البديلة، وتعلن المواعيد بالوسائل النظامية في الجامعة.

5.الأعذار المسموح بها للتغيب عن الاختبار النهائي هي كالآتي:

وفاة من الدرجة الأولى.

الولادة والنزف وما في حكمهما.

التنويم في المستشفى.

مرافقة (الأب، الأم، الزوج، الابن) المنوم في المستشفى (في حالة عدم وجود بديل).

موعد علاج كيماوي أو موعد غسيل كلى.

الإغماء أو الغيبوبة أو نوبات الصرع يوم الاختبار.

الحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة أو الحريق في المنزل يوم الاختبار.

الأعذار الطبية المصدقة أو الأعذار القهرية التي يقتنع بها مجلس الكلية.

 

إجراءات طلب إعادة تصحيح أوراق إجابة الاختبار النهائي:

1.تتقدم الطالبة إلى رئيسة القسم الذي يتبعه المقرر بطلب إعادة تصحيح ورقة الإجابة خلال أسبوعين من إعلان النتيجة، بتعبئة نموذج (9) المعد لذلك .

2.يشكل مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر لجنة للنظر في الطلب المقدم من الطالبة ويعد رأي اللجنة نهائياً.

3.في حال وجد أن الدرجة المعطاة للطالبة تحتاج تعديل وفق قرار القسم المختص، يرسل نموذج التعديل نموذج (10)   بعد اعتماده إلى عمادة القبول والتسجيل.

4. لا يجوز أن تتقدم الطالبة بطلب إعادة تصحيح أكثر من ​مقررين في الفصل الدراسي الواحد.

5.مسؤولية تنفيذ التعديل بالنظام من مهام عمادة القبول والتسجيل.

للاستفسار والتواصل مع إدارة الاختبارات في عمادة القبول والتسجيل

البريد الإلكتروني     dar-examinition@pnu.edu.sa

الهاتف    0118243477 ، 0118243480

​