قائمة الجامعة
تسجيل الدخول
الخدمات الإلكترونية
English
حجم الخط
ألوان خاصة
تسجيل الدخول
يتألف المجلس العلمي وفقاً لنظام التعليم العالي والجامعات ولوائحه:

المادة الثامنة والعشرون :

ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون التعليمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر وله على الخصوص:

  1. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

  2. البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.

  3. تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:

       أ) وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.

      ب) اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.

      ت) التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.

      ث) تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.

      ج) تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.

      ح) نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.

      خ) التوصية بإصدار الدوريات العلمية.

      د) التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.

      ذ) إقرار ما يُحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.

  4. تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.

  5. النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.​


المادة التاسعة والعشرون: 

 يتألف المجلس العلمي من :

- وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (رئيساً).

- عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل,

 ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة رئيسة الجامعة.

ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينظم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية, 

لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء، ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.


المادة الثلاثون

 يجتمع المجلس العلمي بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك،

أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك، أو بناء على طلب رئيس الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال

وله رئاسة المجلس إذا حضره ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.

 

المادة الحادية والثلاثون

تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتعتبر القرارات نافذة ,ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه تُحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها وقراره في ذلك نهائي​.